عبد الرزاق الصنعاني
310
المصنف
يذهب إليهم ، قال : إنهم أهل شرك . قال : يفي بالعهد ، قال : إنهم أهل شرك ، قال : يفي بالعهد لهم * ( إن العهد كان مسؤولا ) * ( 1 ) . باب الغنيمة والفيئ مختلفان 9715 - عبد الرزاق عن الثوري قال : الفئ والغنيمة مختلفان ، أما الغنيمة فما أخذ المسلمون فصار في أيديهم من الكفار ، والخمس في ذلك إلى الأمير ، يضعه حيث ما أمر الله ، والأربعة الأخماس الباقية للذين غنموا الغنيمة ، والفئ ما وقع من صلح بين الامام والكفار ، في أعناقهم ، وأرضهم ، وزرعهم ، وفيما صولحوا عليه ، مما لم يأخذه المسلمين عنوة ، ولم يحوزوه ، ولم يقهروه عليه ، حتى وقع فيه بينهم صلح ، قال : فذلك الصلح إلى الامام ، يضعه حيث أمر الله . باب الفرض ( 2 ) 9716 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : جاء بي أبي يوم أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن [ أربع عشرة ،
--> ( 1 ) سورة الإسراء ، الآية : 34 ، أما الحديث فأخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد 3 ، رقم : 2590 . ( 2 ) أعاد المصنف هذا الباب في آخر المجلد الخامس من الأصل ، والفرض هو القطع ، وفرض له : أي قطع ، وجعل له عطاء موسوما ، وقد كان في عهد الخلافة للمقاتلة للمقاتلة ديوان يدون فيه أسماءهم ، ويقطع لهم فيه مقدار من العطاء ، وللذرية ديوان آخر .